من جامعة موغلا صدقي كوتشمان:
لائحة مركز تطبيقات وأبحاث تربية الطفل
بجامعة موغلا صدقي كوتشمان
الباب الأول
الهدف، النطاق، الاستناد والتعاريف
الهدف
المادة 1 – (1) تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بأهداف مركز تطبيقات وأبحاث تربية الطفل بجامعة موغلا صدقي كوتشمان، وأنشطته، وهيئاته الإدارية، وواجبات هذه الهيئات، وأساليب عمله.
النطاق
المادة 2 – (1) تغطي هذه اللائحة الأحكام المتعلقة بأهداف مركز تطبيقات وأبحاث تربية الطفل بجامعة موغلا صدقي كوتشمان، وأنشطته، وهيئاته الإدارية، وواجبات هذه الهيئات، وأساليب عمله.
الاستناد
المادة 3 – (1) أعدت هذه اللائحة استناداً إلى الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (د) من المادة 7 والمادة 14 من قانون التعليم العالي رقم 2547 بتاريخ 4/11/1981.
التعاريف
المادة 4 – (1) في هذه اللائحة؛
أ) المجلس الاستشاري: يقصد به المجلس الاستشاري للمركز،
ب) الفئة المستهدفة: يقصد بها الطلاب في سن التعليم ما قبل المدرسي، والتعليم الابتدائي، والتعليم الثانوي،
ج) المركز (MUÇEM): يقصد به مركز تطبيقات وأبحاث تربية الطفل بجامعة موغلا صدقي كوتشمان،
د) المدير: يقصد به مدير المركز،
هـ) رئيس الجامعة: يقصد به رئيس جامعة موغلا صدقي كوتشمان،
و) الجامعة: يقصد بها جامعة موغلا صدقي كوتشمان،
ز) مجلس الإدارة: يقصد به مجلس إدارة المركز.
الباب الثاني
أهداف المركز ومجالات نشاطه
أهداف المركز
المادة 5 – (1) أهداف المركز هي كما يلي:
أ) تخطيط وتنفيذ الأنشطة التعليمية للفئة المستهدفة في مجالات العلوم والفنون والتصميم واللغة والرياضة والثقافة وغيرها،
ب) تطوير استراتيجيات وأنشطة جديدة لتعليم الفئة المستهدفة، وتقييمها، وتطبيقها، ومشاركتها،
ج) تطوير البرامج التي تشمل الفئة المستهدفة لجعل العلاقة بين العلم والمجتمع فعالة،
د) توفير الفرص للفئة المستهدفة للعمل مع العلماء،
هـ) تنظيم دراسات نظرية وتطبيقية لتقديم المعلومات للفئة المستهدفة الراغبة في تلقي المعلومات في أي مجال خارج البرامج التي تنفذها وزارة التربية الوطنية،
و) تطوير الممارسات التي تساهم في الاختيارات المهنية الواعية للطلاب بعد التعليم الابتدائي والثانوي،
ز) توفير الفرص للفئة المستهدفة لتلقي التعليم وفقاً لذكائهم ومستويات اهتمامهم وقدراتهم،
ح) إجراء دراسات حول تعليم الفئة المستهدفة بالتعاون مع المعلمين وأولياء الأمور والبالغين الآخرين والمؤسسات والمنظمات الرسمية والخاصة،
ط) توفير الفرص للفئة المستهدفة للمشاركة في الأنشطة التي يمكنهم فيها تحمل مسؤولية التعرف على القيم الوطنية والروحية والعالمية وتبنيها وتطويرها،
ي) تمكين التطور البدني والعاطفي والاجتماعي للفئة المستهدفة بالإضافة إلى المساهمة في تطورهم في المجال المعرفي،
ك) إنشاء بيئات تمكن الفئة المستهدفة من إدراك قدراتهم واستخدامها على أعلى مستوى من خلال تطوير طاقاتهم.
مجالات نشاط المركز
المادة 6 – (1) مجالات نشاط المركز هي كما يلي:
أ) إجراء دراسات حول وضع سياسات تتعلق بتعليم الأطفال والشباب، وتقييم وتحديث السياسات الحالية،
ب) تنظيم المؤتمرات والمؤتمرات الكبرى والندوات وورش العمل والدورات وغيرها في مجالات العلوم والفنون والرياضة واللغة والثقافة لتعليم الفئة المستهدفة،
ج) إجراء دراسات لتحديد وتعليم الأفراد ضمن الفئة المستهدفة الخاضعين للدمج أو الموهوبين،
د) إجراء دراسات لدمج الأفراد ذوي الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية المحدودة من الفئة المستهدفة في التعليم،
هـ) التعاون مع المؤسسات والمنظمات في نطاق أنشطة تعليم الأطفال على المستويين الوطني والدولي، وإنتاج مشاريع مشتركة،
و) تطوير الأنشطة الرامية إلى تحبيب العلم للفئة المستهدفة واكتساب عادة العمل كعلماء، وتنفيذ هذه الأنشطة بطريقة مخططة،
ز) توفير الفرص للفئة المستهدفة لتلقي التعليم النظري والتبيقي خارج تعليمهم الرسمي لتطوير مهارات التفكير المعرفي وتعزيز معارفهم،
ح) إنشاء المكتبات والمتاحف، وإنشاء الأرشيفات، والتعاون مع تلك القائمة، والمساهمة في مثل هذه الدراسات لتعليم الفئة المستهدفة،
ط) إعداد المجلات العلمية والنشرات والكتيبات والكتب وغيرها، والقيام بأعمال النشر أو الترجمة لتعليم الفئة المستهدفة،
ي) تنفيذ ممارسات تمكن الفئة المستهدفة من تطوير مهارات الاكتشاف والاختراع،
ك) دعم الدراسات المتعلقة بفتح وتطوير الأقسام والتخصصات المتعلقة بتعليم الفئة المستهدفة،
ل) إجراء أبحاث لتحديد آثار التعليم الذي تتلقاه الفئة المستهدفة على حياتهم المستقبلية.
الباب الثالث
هيئات إدارة المركز وواجباتها
هيئات إدارة المركز
المادة 7 – (1) هيئات إدارة المركز هي كما يلي:
أ) المدير،
ب) مجلس الإدارة،
ج) المجلس الاستشاري.
المدير
المادة 8 – (1) يعين المدير من قبل رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذين لديهم دراسات تتعلق بمجالات نشاط المركز. يجوز إعادة تعيين المدير الذي انتهت فترة ولايته. المدير مسؤول عن التنفيذ المنتظم لأنشطة المركز وتطويرها.
(2) يقترح المدير عضوين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على رئيس الجامعة لتعيينهما كنائبين للمدير لمساعدته في دراساته. عندما تنتهي مهمة المدير، تنتهي أيضاً مهام نواب المدير.
واجبات المدير
المادة 9 – (1) واجبات المدير هي كما يلي:
أ) تمثيل المركز،
ب) ضمان التنفيذ المنتظم لأنشطة المركز وتطويرها،
ج) رئاسة مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري،
د) دعوة مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري للاجتماع وإعداد جدول أعمال هذه الاجتماعات،
هـ) القيام بالتعيينات التي تتطلبها أنشطة المركز،
و) إعداد تقرير النشاط السنوي للمركز وبرنامج العمل للسنة التالية وتقديمه إلى رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الإدارة.
مجلس الإدارة
المادة 10 – (1) يتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إجمالاً، برئاسة المدير، ويشمل نواب المدير وأربعة أعضاء هيئة تدريس يعينهم رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات بناءً على اقتراح المدير من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذين لديهم دراسات تتعلق بمجال نشاط المركز. يجوز إعادة تعيين العضو الذي انتهت مدة ولايته. يتم تعيين عضو جديد بنفس الطريقة ليحل محل العضو الذي يترك منصبه لأي سبب.
(2) يحدد مجلس الإدارة المبادئ المتعلقة بأنشطة المركز. يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل سنوياً بشكل عادي وبشكل استثنائي بناءً على دعوة المدير عند الضرورة. ينعقد مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات.
واجبات مجلس الإدارة
المادة 11 – (1) واجبات مجلس الإدارة هي كما يلي:
أ) ضمان إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بأنشطة المركز،
ب) إعداد مسودة خطة وبرنامج المركز وتقديمها إلى رئيس الجامعة للموافقة عليها،
ج) تقييم طلبات موظفي المركز بشأن التعليم والتطبيق والبحث وإنتاج الخدمات والنشر وتقديم المقترحات،
د) تقييم جميع الأمور المتعلقة بإدارة المركز التي يعرضها المدير واتخاذ القرارات،
هـ) أداء الواجبات الأخرى المنوطة به بموجب التشريعات ذات الصلة.
المجلس الاستشاري وواجباته
المادة 12 – (1) يتألف المجلس الاستشاري من عشرة أعضاء كحد أقصى يقترحهم المدير ويعينهم رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات من بين ممثلي الجهات العامة والخاصة والمؤسسات ذات الصلة بأنشطة المركز. يتم تعيين أعضاء جدد بنفس الطريقة ليحلوا محل الأعضاء الذين يتركون مهامهم قبل انتهاء مدة ولايتهم. يجوز إعادة تعيين الأعضاء الذين تنتهي مدة ولايتهم.
(2) يرأس المدير المجلس الاستشاري، الذي يبدي آراءه حول أنشطة المركز. يجتمع المجلس الاستشاري مرة واحدة على الأقل سنوياً بناءً على دعوة المدير.
الباب الرابع
أحكام متفرقة وختامية
الحاجة إلى الموظفين
المادة 13 – (1) يتم تلبية احتياجات المركز من الموظفين الأكاديميين والفنيين والإداريين من قبل الموظفين الذين يعينهم رئيس الجامعة وفقاً للمادة 13 من القانون رقم 2547.
النفاذ
المادة 14 – (1) تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشرها.
التنفيذ
المادة 15 – (1) يتولى رئيس جامعة موغلا صدقي كوتشمان تنفيذ أحكام هذه اللائحة. |